القاسم بن إبراهيم الرسي

377

مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي

والصواب ، مع لزوم العفاف ، والرضى بالكفاف ، والصيانة لها عن التبرج في الفرج « 1 » والأبواب ، والتشرف إلى أهل الفحش والارتياب ، ومنع الداخلات إلى دار المسلمات ، ممن لا يشاركهن في الدين والأحساب ، فأولئك هاتكات الستور ، ومبيحات كل محظور ، والناقلات الكلام الزور ، الجالبات للفحشاء والفجور ، والمبغضات للنعمة ، والمدخلات على المسلمات التهمة ، والمفرقات للألفة ، والداعيات للكشفة . ولقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال : أحب إلي أن أجد في منزلي مائة لص يسرقونه أهون علي من أن أجد فيه عجوزا لا أعرفها . « 2 » ومن ذلك إنصاف الخادم « 3 » فيما لا يقدر عليه ، والنهي له عن ما لا حاجة له فيه ، والرفق به فيما لا يقدر عليه به ، والنظر له فيما لا يدري ، ( وصيانة الدابة فيما تحتاج إليه ، والرفق بها فيما لا تقدر عليه ) « 4 » ، فهذا الأمر بالمعروف . وأما النهي عن المنكر : فمن المنكر القول السيئ ، والقول بالفواحش ، والكذب « 5 » . ومن الفعل : القتل ، والربا ، والزنا . ومن النية : الرياء ، والكبر ، والحسد ، والبغضاء ، والشحناء ، والفحشاء . ومن الفعل : أخذ أموال الناس سرا وجهرا ، ومن القول الغيبة ، والنميمة ، وشهادة الزور . فهذا من النهي عن المنكر .

--> كلها . وأشار في هامش ( ب ) : إلى ما أثبت ، ولعله الصواب . والتصفيد هو : الغلق . ( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) : اللهوج . وفي ( ج ) : العوج . ولعلها مصحفة كلها . ولعل الصواب ما أثبت ، مع العلم أن اللهوج في لهجة بعض أهل اليمن تعني النوافذ ، إلا أني لم أقف عليها في معاجم اللغة بهذا المعنى . ( 2 ) لم أقف على هذه الرواية . ( 3 ) في ( أ ) : الخادم المملوك . ( 4 ) سقط ما بين القوسين من ( أ ) و ( ب ) . ( 5 ) في ( أ ) و ( ب ) : فعل الشرور ، والقول السيئ . وفي ( ج ) : الفعل السيئ ، وقول الفواحش . ولفقت النص من الجميع . وسقط من ( أ ) و ( ب ) : الكذب . وزاد : الغدر والتيه .